عدم دخول المملكة لـ10 سنوات وغرامة 100 ألف ريال.. السعودية تعلن عقوبات مخالفة أنظمة الحج

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
عدم دخول المملكة لـ10 سنوات وغرامة 100 ألف ريال.. السعودية تعلن عقوبات مخالفة أنظمة الحج, اليوم الاثنين 28 أبريل 2025 07:40 مساءً

 يأتي ذلك وفق التالي:

أولا: يعاقب بغرامة مالية تصل إلى (20,000) ريال سعودي على كل من الآتي:

 

1-من يضبط مؤديا أو محاولا أداء الحج دون تصريح 2- من يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة.

ثانياً: يعاقب بغرامة مالية تصل إلى (100,000) ريال سعودي على كل من الآتي:

 1-  من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة الشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حق نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين تم إصدار تأشيرة الزيارة بأنواعها. كافة لهم، وقاموا أو حاولوا القيام بأداء الحج دون تصريح أو الدخول إلى مدينة مكة الكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما.

2- كل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو يحاول تقلهم بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حق نهاية اليوم الـ (24) من شهر ذي الحجة.

3- كل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن الفنادق. والشقق والسكن الخاص، ودور الإيواء، ومواقع إسكان الحجاج، وغيرها)، أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم (الأول) من شهر دي القعدة حق نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين الذين يتم. إيواؤهم أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم.

ثالثا: ترحيل للمتسللين للحج من القيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول للملكة لمدة (10) سنوات .

رابعاً: الطلب من المحكمة للمختصة الحكم بمصادرة وسيلة النقل البري التي يثبت استخدامها في نقل حاملي تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة، وكانت مملوكة للناقل أو للمساهم أو المتواطئ معه.

وأكدت الوزارة حق من يصدر ضده قرار بإيقاع العقوبات المالية النظيم خلال مدة لا تتجاوز (30) يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار أمام اللجنة المختصة، والطعن في قرار اللجنة أمام الحكمة الإدارية خلال (60) يوما من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة، وأهابت بالمواطنين والقيمين وحاملي التأشيرات بأنواعها كافة الالتزام بالتعليمات المنظمة الأداء الحج، وعدم تعريض أنفسهم للمقويات، والإبلاغ عن الخالفين بالاتصال بالرقم (911) بمنطقة مكة المكرمة.
 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق