الجريدة الرسمية تنشر تعديلات بعض أحكام لائحة قانون الضريبة على القيمة المضافة

الجريدة الرسمية تنشر تعديلات بعض أحكام لائحة قانون الضريبة على القيمة المضافة

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة المالية رقم 190 لسنة 2025، الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، بعد موافقة أحمد كجوك وزير المالية.

لائحة قانون الضريبة على القيمة المضافة

ونصت المادة الأولى من القرار على أن يستبدل بنصى المادتين 37 / الفقرة الأولى / بند 2، والفقرة الثانية و59/ صدر الفقرة الثالثة، والفقرة الثالثة / بند رابعا، من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017، النصان الآتيان:

مادة 37 / الفقرة الأولى / بند 2، والفقرة الثانية:

الفقرة الأولى / بند 2: الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية. يتقدم المسجل بطلب كتابي أو إلكتروني موضحا به قيمة الرصيد الدائن المستحق طبقا لحكم المادة 3/30 من القانون، ويرفق بالطلب المستندات المؤيدة له.

ويتم الرد بعد مراجعة المستندات المؤيدة للطلب والتحقق من صحتها وذلك دون الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة بشأن رد الضريبة أو الرصيد الدائن في الحالات المنصوص عليها في البنود أرقام: 1 و2 و4 و5 من المادة 30 من القانون والتي مر على الرصيد الدائن فيها أكثر من ست فترات ضريبية متتالية.

الفقرة الثانية: واستثناء من حكم الفقرة السابقة من هذه المادة، يجب أن يكون طلب الاسترداد المقدم من صاحب الشأن إلى المراكز والمناطق المدمجة بالمصلحة إلكترونيا إذا كان طالب الاسترداد مسجلا، وعلى المصلحة في جميع الأحوال التحقق من صحة الرصيد الدائن أو مبالغ الضريبة المطلوب ردها، بحسب الأحوال.

نص قرار الجريدة الرسمية 

نص قرار الجريدة الرسمية 

نص قرار الجريدة الرسمية