
شروط حجز وحدات “سكن لكل المصريين 7” للإسكان المتوسط
ينشر صدى الخليج تفاصيل وشروط حجز وحدات مشروع سكن لكل المصريين 7 للإسكان المتوسط، والذى أعلنت عنه وزارة الإسكان متمثلة في صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.
وتتمثل هذه الشروط في التالى:
– لا يحق للمتقدم أو للأسرة (الزوج الزوجة الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن.
– ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج الزوجة الأولاد القصر) قد استفاد من مبادرات التمويل العقاري السابقة الصادرة من البنك المركزي بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتهما أوالصادرة بتاريخ يوليو 2021.
– ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة (الزوج الزوجة الأولاد القصر) وحدة سكنية أو قطعة أرض أيا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو الت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير ومازالت في حوزته.
– ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج الزوجة الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعما للحصول على وحدة سكنية.
– ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج الزوجة الأولاد القصر) مالكا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.
– في حال كان صاحب الطلب أو أحد أفراد أسرته الزوج الزوجة الأبناء القصر) مستأجرا لوحدة سكنية بنظام الإيجار القديم ويرغب بالتقديم بهذا الاعلان فيجب عليه التنازل عن عقد الإيجار القديم لصالح المالك قبل الاستلام على أن يكون موثق بالشهر العقاري
– أن يكون المواطن المتقدم أو الزوج الزوجة) – إن وجد – من المقيمين أو العاملين بذات المحافظة من واقع بطاقة الرقم القومي أو شهادة إثبات الدخل الكائن بها الوحدة السكنية المتقدم عليها أو المرتبط بها عملاً – وذلك حال رغبته حجز وحدة سكنية بالمدن الجديدة تحت الإنشاء) ويستثنى من ذلك المتقدمين لحجز وحدة سكنية بالمحافظات جاهز للتسليم – تحت الإنشاء ضمن هذا الإعلان.
– يلتزم من ينتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته وعدم تغيير هذا الغرض على نحو منتظم ودائم.
– يحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور7 سنوات من تاريخ استلامه لها أو الحصول على موافقة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.